كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

كتاب

الجزء التاسع

قال: يجوز ذلك على بعض القول.

وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن (1): في رجل يجتمع عنده زكاة من

ذرة وشعير، وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟

الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله.

مسألة: [في إخراج الأفضل في الزكاة]

قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كلّ صنف منه، وا والأفضل أفضل. وإن

أخرج من الدون، ونظر القيمة؛ جاز له ذلك.

ومن

أخذ

مسألة: [في الزكاة مما بيع أو أكل]

من نخله رطبًا وبسرًا، وباعه لرجل واستوفى الثمن، وجعله

المشتري في الشمس حتى صار تمرًا وبسرًا؛ فقال مُحمد بن هاشم: ما نرى

عليه زكاة.

ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال، ولا زكاة تكون على

المشتري.

وقال أبو مروان في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلا بكيل معروف؛ لأنَّ فيه الزكاة. وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل زكاة. وقال: يؤكل من المصطاح (2) الرُّطَب والخمل، ولا زكاة فيه.

علماء

(1) محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي، أبو عبد الله (ق: 4 هـ): عالم فقيه من أواخر القرن الثالث من سمد نزوى. عاصر جلة من علماء ذلك العصر. وتخرج على يديه العلامة محمد أحمد بن السعالي. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). (2) ينطق هكذا في لغة أهل عُمان، وأصلها عربي وقع لها تصحيف من: مَسْطح (تُفتح