الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ١٠١باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
101
وإن باع من الرطب بسمك يؤكل، أو ببقل أو بشيء؛ فعليه الزكاة.
مسألة: [في زكاة ما أكل رطبا وبسرا]
وما أكل الناس من نخلهم رطبًا وبسرًا فلا زكاة عليهم فيه؛ لما روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه أجاز لربّ المال أن يأكل الرطب والبسر، ولا زكاة فيه؛ وذلك إن صح رخصة منه. وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك.
مسألة: [في قضاء الفائت من الزكاة]
ومن لا يؤدي زكاته وهو يعرف أنّها عليه واجبة، ثُمَّ رجع وأعطى الزكاة؛ فليس عليه ما مضى؛ لأنَّه ليس عليه أن يعيد الصلاة فيما مضى والصيام مع سائر الأمور إلا التوبة).
ومن كان له زرع تجب فيه الصدقة فسرق رجل منه شيئًا واستهلكه، ثُمَّ تاب إلى الله وردّ مثله عليه، ومبلغ ذلك عشرة أصواع؛ فإنَّه تجب عليه فيه
الصدقة.
ومن حصد زرعه، ثُمَّ إن رجلاً أحرقه، ثُمَّ غرم له دراهم؛ فعن أبي: جعفر أنَّه لا صدقة فيها، فإن أعطاه حبًّا ففيه الصدقة. وإن كانت الزراعة لم تدرك فأعطاه حَبًّا؛ فلا صدقة فيه، لأنَّه إنَّما غرم له تبنًا.
ميمه وتكسر) جمعه مَسَاطِح، وهو المكان المستوي أو الحصير المصنوع من خوص الدوم يبسط عليها التمر ويجفف. ويسمى أيضا بالجرين (يمانية). انظر: لسان العرب،
(سطح).
ورجع؛
«مسألة:
(1) هذا الرأي مخالف لمشهور المذهب، ولا يعمل به إلا المرتد إذا تاب لأنَّ جب لما قبله، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الآتية بعد هذه، من ترك الفرائض متعمدا»، فتأملها.
وهي:
الإسلام
في حكم