الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ١٠٧باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب
107
ومن قسم ثمرة بين قوم؛ فإذا لم يكن كيلاً لم تلزم الزكاة.
تلك
ومن تصدق بمال له لم يزك؛ ففي وجوب الزكاة عليه في الصدقة اختلاف، وأكثر القول أنَّه لا زكاة عليه في الصدقة ولو تصدق بالكل. وبعض قال عليه الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تُؤدَّى إِلَّا بقصد ونيَّة إلى أدائها. فإن كانت الصدقة هي تمام ما تجب فيه الزكاة، والباقي يعجز عن مقدار ما تجب فيه الزكاة؛ فعليه في الباقي الزكاة، ولا أعلم فيه
اختلافا.
ومن كان عنده تمر فيه حشف تتمّ الزكاة به إن تركه، وإن أخرجه من التمر فنقص؛ فلا زكاة فيه، وأمَّا الْخُرْث (1) ففيه الزكاة، وكذلك المبسل (2)، وأمَّا الْخَمَل (3) الذي يخرج من المصطاح ففيه اختلاف.
والغني إذا أمر عبيده أو بنيه بلقط التمر من المباحات؛ فبعض الفقهاء قال: يحمل على ثمرته في الزكاة، وعليه الزكاة فيما لقطوه.
والمعدن إذا أخرج منه مال يعمل بالنار؛ ففيه الخمس. والذي يعمل
بالنار فيه من كل أربعين درهما درهم.
(1) الخُرْثي من المتاع والغنائم أردؤها، وهو أسقاط البيت وشبهه، وجمعه خَراثي. وأسقاط كل شيء أيضًا. ولعلَّ هذا المعنى أخذه العُمانيون على أردإ التمور فسموه بالحرث،
:
فيلحق بالحشف انظر العين المقاييس، المحيط؛ (خرث). (2) المبسل والمبسلي نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل، تشتهر به أغلب مناطق السلطنة، وكان من الأصناف الهامة، حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد النبي ومحمد حافظ عثمان: النخيل
152
في سلطنة عُمان، ص (3) الْخَمَل: من خمل البسر إذا وضع في الجرار ونحوها ليلين. أو في الْخَمْلَة: القطيفة التي يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيط، (خمل).