كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٢٢

كتاب

122

الجزء التاسع

أبو عبيد]: وهو إسناد ضعيف غير معروف، ويَدلُّ على ضعفه أن جعل فيه العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه؛ لأنه لم يجعله كالركاز فيؤخذ منه الخمس ولا كالمعدن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة؛ لأنَّهم يقولون بالزكاة في المعادن؛ فلا موضع للعشر هاهنا إلّا أن يكون شبهه بما يخرج من الأرضين من الزرع والثمار، وما نعرف أحدا يقول بهذا، والله الموفق للصواب. وقد أوجب أبو يوسف في العنبر الخُمس وشبهه بالمعدن، ولا أعلم له موافقا على ذلك.

مسألة [الزكاة في المال الموهوب والموصى به وريع الإجارات ومن أوصى بحجة فريضة أو نافلة بدراهم فلا زكاة فيها وإن حالت. وكذلك لو أوصى بدين أو وصيَّة للفقراء والأقربين، وأعطى في ذلك دراهم فلم تنفذ حتَّى حال الحول؛ فلا زكاة فيها.

ومن

أعطى رجلاً نخلات، فتركها المعطي حتّى يجدها تمرًا يابسا؛ فالزكاة على المعطي إن كان أعطى غير فقير أو أعطى المكافأة، فإن كان أعطى فقيرًا فلا زكاة على أحدهما.

وليس في جميع الإجارات زكاة إلا أن يكري أحد دابَّة بسدس أو بخمس أو بنصف، وهذه شركة، ويحمل أجر دابته على ماله.

مسألة: [في زكاة الأوقاص، والمتولّد،

والعسل، والأرض المستأجرة

وليس في الأوقاص صدقة. والأوقاص: الكسور في العدد؛ لأنَّ العشرة

ما

هي

فما نقص عنها فهو وقص.