كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٢٥

باب 6: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب

ذَهِبَ لَمَّا أَن رَأَىهَا تُرْمُلَة فَقَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ

شَذْرَة وَادٍ أَو رَأَيْتُ الزُّهَرَه (1)

والشَّذرة: قطعة من ذهب، والجمع: الشذر.

(1) البيت من الكامل، نسبه ابن السكيت إلى ابن الأعرابي في إصلاح المنطق، 199/ 1.

125