الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ١٢٨128
كتاب
الجزء التاسع
مسألة: [في السيوب]
والسيوب الرّكاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إلا
العطية، يقال: هو سيب الله وعطاؤه.
من
السيب، وهو
مسألة: [فيمن لقط شيئًا من الكنز الجاهلي
ومن لقط من [الكنز] الجاهلي قليلاً أو كثيرًا ففيه الخمس، ولو أصاب خمسة دوانيق دفع منه دانقًا واحدًا للفقراء أو الإمام. فإن أصابه في بيت لرجل وهو جاهليّ؛ فكل كنز جاهليّ أصابه إنسان فهو لمن وجده. قال أصحابنا: إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء عليه، ولم يرد الخبر بتحديد مقداره.
مسألة: [في صفة الكنز الجاهلي]
وصفة الجاهلي: هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبًا، وكان عليه علامة الكفر وأسماء الكفَّار. ومعرفة ذلك أنَّهم لا يكتبون عليه ذكر الله ويكون أكبر من دراهم الإسلام.
مسألة: [في حكم الكنز والركاز]
ومن وجد كنزا جاهليًّا، فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن إمام؛ فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول. وإن كان إسلاميا، ولم يعرف ربه؛ فهو للفقراء.
وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتهم.
ومن وجد ركازًا في أرض العدوّ؛ كان له، ولا يدخل ذلك في الغنائم، وفيه الخمس بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس»، ولم يخص