الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ١٣٩باب 8: زكاة مال اليتيم والصبي، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك
139
مسألة: [في حكم إخراج زكاة اليتيم والغائب عنهما]
الزكاة واجبة في مال اليتيم كل سنة، وعلى الوكيل إخراجها، وعلى الوصي إخراج زكاة اليتيم من كلّ ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع؛ واختلفوا في الدراهم والأكثر قالوا: يزكّي دراهم اليتيم كل سنة. وقال بشير: مرة واحدة. وقال آخرون إن تركها الوصي فإذا بلغ اليتيم عرفه كم من سنة ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك.
نفسه.
وكل غائب فلا زكاة في ماله في الورق حتى يقدم فيزكّي عن
قال أبو محمد: يؤمر الصبي بإخراج زكاته من التمر والدراهم إلا أن
تنقص المئتين.
غيره والزكاة واجبة في [مال] اليتيم في كل سنة، وعلى الوكيل إخراجها. وقال بعض: إنَّ الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم
تلزمه، ويعرف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين.
وقيل عن منير بن النَّيْر (1) في مال اليتيم من الورق: إنَّه إذا كان موضوعًا لا يزيد ولا ينقص فإنَّما يُزكَّى مرَّة واحدة. ولم يعمل أئمة عُمان بذلك وخالفوه، ولهم في ذلك حجة وهو ما جاء عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «في المئتين
خمسة دراهم».
(1) منير بن النير الجعلاني (ق: 2 هـ): من حملة العلم إلى عُمان، وقد سبقت ترجمته في الجزء
الأول.
(2) رواه البيهقي، عن عليّ بن أبي طالب بمعناه، باب قدر الواجب في الورق، ر 7311، 134/ 4. وابن خزيمة عن عليّ بمعناه، باب ذكر البيان أنَّ الزكاة واجبة على ما زاد على المئتين من الورق، ر 2297، 34/ 4.