كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٤١

باب 8: زكاة مال اليتيم والصبي، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك

141

ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه، اختلاف، وفي أخذها منه مِمَّن علم بذلك جائز على الاختلاف

والمحتسب أو الوصي إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب في مال اليتيم من زكاة فجائز، وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها

ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة).

(1) في المطبوع: + ومن غير الضياء وعن أبي الحسن وقد قالوا: إنَّ وكيل اليتيم عليه إخراج مال اليتيم من الثمار بلا خلاف، وهو ضامن إن لم يخرجها، ثُمَّ اختلفوا في

الزكاة من

زكاة اليتيم من الورق فقال قوم: عليه».