كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٤٢

142

باب في زكاة المال [الذي] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربه مدة، ثُمَّ يظهر وني

9

أو يذكر أو يوجد

ومن كان معه في البيت مئتا، درهم فنسي أن يزكيها ثلاث سنين، ثُمَّ ذكر؛ فليس عليه إلا زكاة سنة، إلا أن يكون معه تمام المئتين بعد إخراج الخمسة الدراهم).

ومن دفن مالاً في موضع، ثُمَّ طلبه بعد ذلك فلم يجده ثُمَّ أصابه؛ فلا

زكاة فيه. وقال أبو عبد الله: قيل: عليه زكاة ما مضى، وبه نأخذ.

ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه؛ فلا زكاة عليه فيه حتّى يقبضه، ثُمَّ يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى.

وكذلك إن ذهب ماله في برّ أو بحر ثُمَّ، وجده، أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مِئَتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر؛ فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لما مضى، وعلى هذا كلّ ما كان من هذا الباب. وقيل: لا زكاة فيه إلا لسَنَة. والرأي الأوّل أكثر

وأحبّ إليَّ.

(1) في النسخة: + ومن غير الضياء مسألة: وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في دراهمه، فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجها، فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها عشرة دراهم؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا. وإن كان لم يستفد شيئًا ولم يزد على مِئَتي درهم شيئًا، ثُمَّ حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المئتين؛ لم يلزمه على بعض القول شيء، وقول: إنّه يخرج للسنتين، فانظر في ذلك. رجع».