كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٦٠

17.

كتاب

الجزء التاسع

وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة، وكان له عيال؛ فإنَّه يعطى عياله بعد

غيبته إذا كانوا أهل حاجة.

ومن كان فقيرًا وله عيال وله غلام وخادم؛ فإن له حقًا

في

الصدقة.

ومن خرج من أرضه وخلف مالاً بعده، ثُمَّ وقع في أرض لم يطق الرجعة إلى ماله ولا شيء بيده، فإنَّه يأخذ من الصدقة بقدر ما يعيش به ويبلغه، فإذا رجع إلى ماله فليقض منه وليصنع معروفًا ما شاء.

مسألة: [في الزكاة لأهل الزمانة والديون، وزكاة المرأة لبناتها] ومن وجبت عليه زكاة، فأعطاها من حضر من أهل الزمانة؛ فالزكاة للفقراء جملة.

ومن كان معه مئتا درهم، وعليه دين عاجل بمقدار ذلك؛ جاز له أن يأخذ الزكاة وجاز لمن يعطيه ذلك.

والمرأة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة، ولها بنات صغار، وكن في حدّ من لا يلزمها نفقتهن فجائز أن تعطيهن من زكاتها إذا كنَّ فقراء، وتلزمها نفقتهن إذا كنَّ لا يقدرن على معالجة قوتهن في علة من العلل والآفات. وكذلك كلّ من كان له وارث فهذه صفته إلّا الوالدين.

مسألة: [في الزكاة للأقربين، ومن تجب نفقته]

والقرابة أحقُّ بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلاً، إلا أقارب تلزمه نفقتهم

فهم به أغنياء.

أبي

وقال الشيخ أبو محمد: حفظت عن الإمام أبي القاسم عن عبد الرحمن عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحم الله: في امرأة