كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ١٧٠

170

كتاب

الجزء التاسع

وقيل: الفقير: المعدم الذي لا زمانة به والمسكين: المعدم الذي به الزمانة وقيل أيضًا الفقراء والمساكين كلهم فقراء. وقال: المساكين الذين نبتت لحومهم على الفقر، وهم أشد حاجة.

ومن كان عليه زكاة تمر فأطعم منها صبيا؛ فجائز، وإن كان غير ذلك ففيه الاختلاف، منهم من أجاز ذلك.

يومه.

ويعطى الصبي من الزكاة ما يقوته يومه، وكذلك المراهق قوت

ومن كان معه طعام شهر من مزرعة أو من هبة أو شراء، وهو محتاج؛ فلا نرى بأسًا أن يعطى من الصدقة وإن لم يأت على طعامه، ولا يستوي هذا ومن لا شيء له.

ومن كان في مطالبة السلطان؛ فجائز أن يعطى من الزكاة ولو كان له مال لا ينفق منه في وقت مطالبته.

مسألة: [في إعطاء الرجل زكاته لبني أخيه]

وجائز للرجل أن يعطي بني أخيه من زكاته كانوا كبارًا أو صغارًا، كان أبوهم حيا أو ميتًا، إذا كانوا فقراء وكان أبوهم فقيرًا. وإن كان أبوهم غنيا، وكانوا صغارًا؛ لم يجز له أن يعطيهم من زكاته. وإن كانوا كبارًا بائنين عن أبيهم جاز له أن يعطيهم منها إذا كانوا بمنزلة من تجب لهم الصدقة، وهذا إذا كانوا بمنزلة من لا يلزمه عولهم.

باب في الصدقة، ر 349، 140/ 1. والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، وهو جزء من حديث: «ليس المسكين الذي يطوف … »، باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا … ر 1409،

0538/ 2