الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ١٨٢182
كتاب
الجزء التاسع
أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها ولا يأخذها منهم. وأما ضمام فكان يقول: إذا عرفوك بالخلاف لهم فلا بأس أن تأخذها
من الزكاة.
اختلف
منهم.
قال ضمام: ويرضخ لهم
مسألة: [في أخذ زكاة المخالفين]
في أخذ الرجل من المسلمين زكاة مخالفين؛ فقال قوم: لا يجوز
له ذلك. وقال قوم: إذا عرفه أنَّه لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه، وبهذا يقول أبو الحواري.
مسألة: [فى الزكاة لدين الميت، وللأم
ولا يعطى الميت من الزكاة لدين عليه، ويعطى الذي يقبل بدينه من الزكاة ومن غيرها إذا كان فقيرًا.
وعن أبي الحسن أنَّه قال: لا تعطى في دين ميت، ولا في دين عن ميت،
والله أعلم.
ولا يعطي الرجل أمه من زكاته ولكن ينفق عليها ويعطي زكاته الفقراء؛ فهم أحق بذلك.
وإذا كان الابن كثير المال فليتَّق الله وينفق على أمه، وإن كان قليل المال فليعطِها (1) من زكاته ولا بأس [بذلك].
(1) لا بأس أن يعطي أمه من زكاته إذا كانت بحد من لا يلزمه عولها، أما إن كانت بحد من يلزمه عولها كأن تكون ضعيفة زمنة لا تقدر على شيء، أو بحد من لا تزوّج لكبرها؛ فلا يعطيها زكاته لوجوب النفقة عليها. انظر تفصيله في: بيان الشرع، ج 19.
المصنف، ج 6.