كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢١٤

214

كتاب

الجزء التاسع

مسألة: [في زكاة المرابع والمناصف في الزراعة] ومن كان له مُرَابع في زراعة وهو يتيم، فلما حصد الحبّ سلم إلى اليتيم زكاة حصته ليسلّمها إلى من أراده؛ فإن صاحب الزرع يبرأ.

ومن كان له زراعة في موضعين في كلّ موضع مناصف، فوصل زرع كل واحد منهما مئة وخمسين مكونا، ولكلِّ مناصف من المئة والخمسين نصفها؛ فالزكاة عليه من الحبّ كله من الذي له ولمناصفه.

ومن

مسألة: [فيمن كان له شريك غائب]

كان له شريك غائب في مال له، وحضرت الثمرة؛ فلا يجوز له

إخراج الزكاة ولا يصح له في قسمه الذي له والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. وقال: إنَّ العامل إن كان شريكا فلا زكاة عليه، فإن كان أجيرًا فلا زكاة عليه في أجرته، وليس هو تبعًا لصاحب المال على الوجهين جميعًا، إلا أن تجب الزكاة في زراعته أو في بيدارته. والعامل: هو البيدار والأستاذ (1) اللذان يعملان بحصة. وقال في موضع آخر: إنَّ الأستاذ والبيدار هما تبع لصاحب المال في الزكاة.

مسألة: في أحكام زكاة مال الشريكين]

ومن كان شريكه لا يدين بالزكاة ولا يُخرجها؛ فإن قاسمه وسلَّم إليه نصيبه ضمن الزكاة للفقراء فيما دفع إليه ما لم يخرج شريكه الزكاة منه، وإن

ومنه: «سَيرُ السَّوَانِي سَفَرٌ لا يَنْقَطِعُ»، وَيُقَالُ لِلْغَرْبِ مَعَ أَدَوَاتِهِ أَيْضًا سَانِيَةٌ. انظر: تهذيب اللغة، الصحاح، المغرب في ترتيب المعرب؛ (سون). مجمع الأمثال، 342/ 1. وسيأتي

ذكره في الباب 29: «هي الإبل التي تسقي الحرث». (1) هكذا في المطبوع، ولم نجد من ذكره في كتب التراث بهذا المعنى، ولعل الصواب: الهنقري.