الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦226
كتاب
الجزء التاسع
ومن كان لامرأته صوغ ولبناته صوغ أيضا، وكان البنات في حجره؛ فيلزمه حمل صوغ امرأته على صوغ بناته، ولكن صوغها وما يجب فيه الزكاة عزلاً عن صوغ البنات وما يجب فيه.
ومن كان معه دراهم يزكيها وفي بناته حُليّ، فأذهب الرجل الدراهم فلم يبق معه شيء، ولإحدى بناته فضل على حُليّها؛ فلا يحمل حليّ بعضهم على بعض حتَّى يبلغ في حليّ كل واحدة منهنَّ الزكاة.
ومن بلغت ثمرة زراعته مِئَتي مكوك وخمسين مكوكا، وأصاب ابنه من عمله خمسين مكوكا؛ فإنَّه يحمل ما أصاب الوالد على ما أصاب الولد إذا كان في حجره بالغا أو غير بالغ وإن كان ابنه بائنا عنه فلا يحمل عليه.
ويحمل بسر المبسل على التمر، وتخرج منه الزكاة على قدره.
مسألة: [في حمل ثمرة الزوجين، وحمل مال الولد ووالده] وتحمل ثمرة الزوجين بعضها على بعض في الصدقة، ويؤخذ من ذلك إذا كانا متفاوضين في مالهما، وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة أحدهما على ثمرة الآخر في الصدقة. ويحملان في الثمار خاصة، فأما الورق والذهب والحلي والمواشي فلا.
ولكن الولد يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة، وذلك إذا كان في حجره ولم يبن عنه ولم يتزوّج وإن تزوّج وهو معه في داره فهو بائن عنه، ولا يحمل عليه في الصدقة.
ولا يحمل الولد على مال والدته في الصدقة في الثمار ولا في غيرها، ولو كان في حجرها صغيرًا أو بالغًا بائنا عنها أو غير بائن. وكذلك الإخوة ولو
كانوا متفاوضين. وإنَّما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لك.