كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

228

كتاب

الجزء التاسع

ومن منح ولده وهو بائن عنه ـ أو غيره - أرضا زرعها؛ فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها،

إلا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته.

ومن

له زراعة تجب فيها الزكاة، وله حائط مفاسل عليه رجل فزرع الفسائل في الأرض زراعة لا تجب فيها الزكاة؛ فإنَّه لا تحمل زراعته على زراعة صاحب الأرض على ما وصفت.

مسألة [في حمل مال الأولاد على مال والدهم]

ومن كان له مال تجب فيه الزكاة ولأولاده مال تجب فيه الزكاة، وكان أولاده صغارًا أو كبارًا وهم في حجره؛ فإنّ الزكاة تخرج من مال كلّ واحد منهم إذا وجبت عليهم. فإن كان لا تجب في مال كلّ واحد منهم إلا أن يحمل بعضهم على بعض؛ مال بعضهم على بعض مع ماله، ثم تخرج الزكاة التي تجب عليه في حصته وحده، ولا شيء على مال أولاده إذا لم تجب عليهم، وإنما الزكاة في حصة ماله، ويأمر أولاده الكبار أن يخرجوا من حصصهم، وأما الزراعة فلا شيء عليه.

حسب

مسألة [في حمل مال الزوجين بعضه على بعض]

والزوجان إذا لم يكونا متفاوضين وكان كلّ واحد منهما يعرف ماله ويمنعه صاحبه؛ لم يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار. وأما الدراهم فلا يحمل بعضها على بعض ولا يقاس بهذا.

وإذا تفاوض الزوجان حمل مالهما على بعضهما بعضا، وأخرجت الزكاة

من رأس المال من ماله ومالها.

وعلى الوالد أن يزكّي مال ولده الصغير.