الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠230
كتاب
الجزء التاسع
ومن أثر من نزوى: حفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله: وعن رجل [وله] ولد ولولده (1) ولد، ولهم كلّهم مال؟ قال: يحمل مال الوالد على مال والده إذا كان في حجره، ويحمل مال ولده أيضًا عليه، حتّى يحمل [كلّ] ذلك على الأب الأكبر. فإن كان الأوسط ميّتًا لم يحمل مال ولده على الجد.
(1) تقويم هذه الفقرة من مصنف الكندي، ج 6.
٤٬٤٦٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.