كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢

232

كتاب

الجزء التاسع

العين القنو- والقنو: العذق بما عليه قبل الإنضاج، والجمع القنوان

:

والأقناء.

مسألة: [في طناء النخل]

وإذا ظهر النضج في عامة قطعة جاز طناؤها [و] إن لم يظهر في عامتها ف [لا] يجوز طناؤها كلها، وإن طلب المطني النقض؛ فله نقض ما لا يجوز طناؤه، ويثبت طناء ما جاز طناؤه منها.

وإذا كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها، وكان الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة؛ جاز طناؤها، ولا ينتقض إن طلب أحدهما ذلك. ومن أطنى ثمره من التين والأرنج والعنب وأشباهه، فزاد بعد الشراء ولم يشترط قطعه من حينه؛ فذلك فاسد بيعه.

قيل: فما بال النخلة تطنى وقد زهت، ثُمَّ تزيد فتكون رطبًا ثُمَّ تمرًا؟ فقال: النخلة قد جاء فيها الأثر، وجائز طناء النخل إذا عرفت بألوانها،

والله أعلم.

ومن

أطنى نخلاً فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة على المشتري.

ومن أطنى ثمرة نخلة فحلّ طناؤها، فقال صاحب النخلة للمطني: اقطع

ثمرتك عن نخلتي؛ فليس لصاحب النخلة ذلك حتّى تتربع النخلة.

بيع

الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ر 2084، 766/ 2. ومسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتّى تشقح»، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ر 1536،

1175/ 3