كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤

234

كتاب

الجزء التاسع

قيل لأبي عبد الله: فإن المسلمين يأخذون منه؟!

فقال: رأي من رآه لغسان بن عبد الله الإمام وأخذ به، ولو أشار عليّ لم

آمره بأخذه.

ومن

أطني

فالطناء منتقض.

مسألة: [في طناء النخل وزكاته]

حائطا له بمئتي درهم، واستثنى منه أربعين مكوكًا تمرّا؛

ومن أطنى حائطا بألف درهم، واستهلك المطني من الرطب والبسر حتَّى بقي من ثمرة الحائط قيمة خمسمئة درهم؛ فإنَّ الصدقة فيما بقي، ولا شيء فيما استهلك رطبًا وبسرًا. فإن قطع المطني النخل، فعمل منها مبسلاً؛ فعليه الزكاة إذا بقي من الثمرة ما يجب فيه الزكاة من تمر وبسر ومبسل، يحمل بعضه على بعض.

ومن

له ذلك.

أطنى ماله بألفي درهم واستثنى منه عشر نخلات؛ فإنَّه يكره

فحطّ

ومن أطنى ماله بألف درهم، درهم، ثُمَّ طلب إليه المطني أن يحطّ عنه عنه مئتي درهم؛ فإن كان لم يحطّ عنه محاباة؛ فما نرى أن تؤخذ منه،،، إلَّا أن يحب المصدّق أن يأخذ من التمر فهو الأصل.

ومن أطنى حائطا له بألف درهم ولم يبق له قيظ، فأطنى بخمسمئة درهم من رجل آخر، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبًا وقيظ وطلب أن يخرج عنه خمسمئة درهم؛ فما نقوى على إبطال زكاتها وقد أطنى ماله ولم

يأكل منه وأكل من غيره.