الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨238
كتاب
الجزء التاسع
هذا
وقال بعضهم: حتّى يكسر العذق ولا يحشف ولا يفسد منه إلا اليسير،
الطناء. في
وقال بعضهم: لا يجوز طناء فحول النخل بثمن معلوم إلى أجل معلوم. وعن بعض: أنَّه مجهول، يتمُّ مع المتاممة وطناء الذكور مجهول ولا يصح، وهو من الغرور ولا يجوز، إلا أن يخرجه من ساعته.
والنخل إذا أفضح بعضها دون بعض ففي طنائها اختلاف، وكذلك طناء العنبة إذا حلا بعضها وبعضها حامض ففيه اختلاف بينهم؛ منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز: وقال حتَّى يحلوا الكلّ. وقال آخرون ذلك. وقال آخرون: حتّى ينظر جمال العنب كله.
مسألة: [في أحوال الطناء]
وإذا تبيَّن من النخل الأكثر فالأقل بيع لها وجاز الطناء.
ومن باع ثمرة نخله، فتركها المشتري حتى صارت رطبا؛ فالزكاة على صاحب النخل والطناء فاسد؛ لأنَّه لا طناء حتّى يتبيّن. فإن باعها كلّها خلالاً فلا زكاة في ذلك الخلال.
وبيع
الثمرة في رؤوس النخل (وهو الطناء) إذا أمكن البائع المشتري
منه؛ فهو لازم للمشتري وعليه ضمانه، ويجوز له بيعه بالربح.
ومن
أطنى ماله وفيه الزكاة؛ فإن عرف مبلغ كيل الثمرة أخرج زكاته تمرًا، وإن لم يعرفه أخرج من الدراهم.
ومن
أطنى نخله ونقده المطني بعض الثمن وبقي عليه شيء لم يوفه،
وأراد المطني التحوُّل ولم يعطه؛ فليس للمطني أن يحبس عليه التمر إذا قدر