الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢242
كتاب
الجزء التاسع
قال: لا غرم عليك إذا قدمت ذلك، وقد أجازوا تقديم الزكاة على بلح ـ وهو البسر - والفضح أقرب إجازة وزكاة الدراهم عن الثمرة بالاتفاق جائز (1).
مسألة: [في الخوص للمطني بالتعارف]
وقد أجاز بعض الخوص اليابس للمطني بالتعارف والعادة، ولا يجوز في الأحكام. ولا يجوز الرَّطب في التعارف ولا الأحكام، ومن فعل ذلك ضمنه، والله أعلم.
مسألة: [في طناء المال بالدراهم]
ومن قال: قد أطنيت مالي بمئة درهم فقبل المطني؛ فلا يثبت بهذا اللفظ ولا يكون حكمه حكم الشراء، إلّا أن يقول: قد أطنيت مالي فلانًا بمئة درهم، فقبل فلان؛ فإنَّه يثبت عليه، فإن تناقضا بعد إدخال يده في الثمرة؛ فعلى اللفظ الأول لا يثبت والثمرة لربها يأخذها إن كانت سالمة ويرد على المطني ما أخذ منه، وإن كانت قد تلفت فعلى المتلف قيمتها، إلا أن تكون معروفة بالكيل والوزن فله المثل، أو يتفقان على القيمة في وقت القضاء فيعطيه القيمة.
ومن
مسألة: [في تقديم زكاة الثمار]
أدركت ثمرته ولم يجدها، وجاءه فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب
تمر أقل أو أكثر، وحسبه من الزكاة التي تجب عليه فيما يستقبل؛ فقد قيل بذلك، وقد أجازوا تقديم الصدقة.
(1) في المطبوع: + ومن كتاب أبي الحسن: وعن من يقدم الزكاة قبل وقتها؛ كانت الثمرة أدركت أو لم تدرك؛ أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إنَّ ذلك جائز إذا أدركت الثمرة،
والاختلاف بينهم قبل إدراك الثمرة. رجع».