الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٥باب 18: في طناء النخل، وحكم. صحته، ووجوب زكاته
مسألة: [في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح]
245
ومن باع ثمرته قبل بدوّ صلاحها، ثُمَّ أتت عليها جائحة؛ فإنَّها من مال تلفت؛ لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع فيها. وإن باعها على الصفة المأمور بها كان البيع صحيحًا، فإن تلفت بآفة تلفت من مال المشتري
البائع
لانتقال ملك البائع عنها.
٤٬٤٨٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.