كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٥١

باب 19: زكاة الذهب والفضَّة والدراهم والتجارة

251

وإذا كان الحلي ذهبًا وفضَّة - ولو كان القليل من أحدهما - حمل بعضه على بعض وأخرج الصدقة منه وكله سواء، يحسب الذهب فضة ثُمَّ يأخذ منه فضة إذا بلغ، ويحسب الفضة ذهبًا ثُمَّ يأخذ منه إذا بلغ مِئَتي درهم وإذا بلغ عشرين مثقالاً، فأيما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه، أو من كل نوع ما يجب فيه بعد أن يبلغ، ويحسب ذلك على الأوفر في الزكاة؛ فإذا كان المثقال يساوي خمسة دراهم حسب المئة درهم ذهبا، فالمئة درهم على المثقال بخمسة دراهم فهو عشرون مثقالاً، وعنده عشرة مثاقيل ذهب؛ تَمَّت .. الصدقة ويخرج على هذا من الذهب ما يجب فيه من الصدقة ومن الفضة ما يجب فيها؛ فلعشرة مثاقيل ربع در هم در همين ونصف درهم.

مثقال، ومن

مئة

فأما إذا كانت فضة خالصة تبلغ مِئَتي درهم ففيها خمسة دراهم، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً.

مسألة [في زكاة الفضّة المزيفة

والزكاة في الفضة المزيفة وغيرها مِمَّا فيه الغش حتى يخرج من حدّ

الفضة إلى حدّ الصفر أو غيره، ثُمَّ لا زكاة فيه.

مسألة: [في زكاة الدراهم غير النقية

قال بعض قومنا في الدراهم ثلثها فضَّة وثلث نحاس وثلث رصاص. قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة، فتزاً ما كان فيها من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبث، وإن لم تعلم ذلك فاسبكها حتّى تخلص الفضَّة وتخرج الخبث ثُمَّ زلّ ما خلص

من

الفضة.