كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠

260

كتاب

الجزء التاسع

ومن عليه زكاة دراهم معدودة، فضاعت تلك الدراهم، فأعطى بدلها عشرة؛ فإن كان قيمتها في السعر سواء برئ، وإلا فعليه نقصان القيمة يدفعها. ومن أخرج زكاة دراهم لزمته طعامًا أو عروضًا؛ فلا يجزئه ذلك عندنا، ولا يخرج إلا ما لزمه فيه أو مثله.

ومن كان معه مئتا درهم فحال الحول فرگاها ولم تزد شيئًا إلى قرب الحول، ثُمَّ زادت أربعين درهما؛ فإذا جاء الحول وهي مئتا درهم بالزيادة ففيها الزكاة، وفي الأربعين أيضا درهم ازدياد ذلك.

مسألة: [في زكاة الدراهم والعروض والديون، وحمل بعضها] ومن كان في يده دراهم يزكيها لوقت معلوم، فلما جاء ذلك أطنى بالدراهم وأخذت الزكاة؛ فإنَّه يحسب ما في يده من طعام ودراهم، ثُمَّ يخرج

منها الزكاة.

فلا

ومن كان معه مئتا درهم فاشترى بها متاعا، ثُمَّ جاءت السنَّةُ وهو متاع بعد لم يبعه؛ فإنَّه يقوم، فإذا بلغت فيه الزكاة أخذت منه وإن لم تبلغ زكاة فيه، وانظر فيها. وإن باعه فمن ثمنه يخرج الزكاة إن بلغت. وقال أبو محمد الزكاة في قيمته على قول بعض الفقهاء. وقال بعض: تخرج من رأس المال. وقال بعض تخرج من القيمة، وما نقص عن رأس المال أخرجه أيضًا. وقال بعض: يخرج منه إذا كان من جنس يتساوى، أخرج من كل أربعين واحدة.

ومن كان في يده مال يزكّيه، وله دين آجل؛ فقيل لا يؤخذ من دينه الآجل الزكاة إلَّا أن يحل دينه مع زكاته. وقيل: يعطي الزكاة مِمَّا في يده ومن دينه، ومِمَّن قال بذلك ـ على ما بلغنا ـ أبو عثمان. وفي حفظ أبي صفرة في