الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٦266
كتاب
الجزء التاسع
ومن حسب ماله ليزكيه فعرف كم يجب عليه، ثُمَّ استفاد مالاً قبل إخراج زكاته؛ فعليه فيما استفاد الزكاة مع الأوّل. وقيل: لا زكاة في الفائدة حتَّى يحول عليها حول.
ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها؛ فكلّ شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه. وإن كان أخرج زكاته فلا زكاة عليه فيما
استفاد.
ومن كان معه دراهم مزيفة أعطى زكاته منها، ولا أحبّ أن يعطي صرف ذلك من الدراهم النقاء؛ إلا أن يصارفه فيها المصدق إذا صارت إليه فلا بأس. وكذلك أحبّ أن لا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبًا بقيمة الصرف منه، ويعطي من كل نوع منه؛ إلا أن ذلك إلى المصدق يصير ويصارفه عليه، أو يكون ذهبًا أو فضة يحمل بعضها على بعض في الصرف لتمام الزكاة فيعطي الزكاة مِمَّا حسب عليه الصرف.
خمسة
ومن اشترى مِئَتي مثقال فضة بمِثَتي درهم؛ فإنَّما يعطي زكاة الفضة دراهم فضة أو مثلها أو ثمنها في يوم يعطي الزكاة، إلا أن تكون الزكاة وجبت عليه في المئتي درهم قبل أن يشتري الفضة فيعطي خمسة دراهم. وإذا حلت زكاة رجل، وفي يده متاع قد اشتراه؛ فإنَّه يحسب قيمة هذا المتاع ما كان يساوي ذلك اليوم، كانت قيمته أقل من رأس ماله أو أكثر، ثُمَّ تحمل هذه القيمة على ما كان في يده، ثُمَّ يخرج منه الزكاة.
مسألة [في وزن الحلي، وإخراج البدل عنه]
ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه؛ فإن أخبره أحد مِمَّن يثق بقوله من حرّ أو مملوك بما فيه؛ اجتزأ بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله. وإن لم