كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٠

270

كتاب

الجزء التاسع

وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وقال الثوري في حلي الذهب والفضة: إنَّ

فيه الزكاة.

وكذلك إن كان حليًّا منكسرًا، وأراد] أهله أن يصوغوه أو لا يريدون؛

أنَّ فيه الزكاة.

وكذلك كلّ حلية ذهب وفضة كانت بسيف أو منطقة أو خاتم؛ فإنه يضمّ بعضه إلى بعض، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبحساب ذلك، فإن بلغ مِئَتي درهم ففيه خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك. وكذلك كل حليّ من ذهب وفضة حمل بعضه على بعض، ثُمَّ زكّيا جميعًا.

وعن علي بن أبي طلحة: أنَّ امرأة عبد الله بن مسعود

«أفي الحلي زكاة؟» قال: «نعم».

سألت

النَّبِيِّ