الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٧باب 21: الحِيل في الزكاة، وما يجوز منها وما لا يجوز
277
فلما كانت هذه العلل لا توجد في غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدًا
وأن يحمل أحدهما على الآخر.
مسألة [فيمن باع ماشيته قبل الحول]
ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارًا عن الزكاة؛ كما أنَّ الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل، ولا يوجب ذلك فرارًا من العبادة
التي هي الغسل
٤٬٥١٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.