كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٧

باب 21: الحِيل في الزكاة، وما يجوز منها وما لا يجوز

277

فلما كانت هذه العلل لا توجد في غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدًا

وأن يحمل أحدهما على الآخر.

مسألة [فيمن باع ماشيته قبل الحول]

ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارًا عن الزكاة؛ كما أنَّ الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل، ولا يوجب ذلك فرارًا من العبادة

التي هي الغسل