كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

278

باب تصديق أرباب الزكاة فيها، واستحلا فهم إذا فهم إذا 22 اتهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز لهم ولقابضها منهم فيها

كان المسلمون يستحبّون أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف، فإذا

بلغه لم يعده. وصاحب الورق مصدّق في وزنه، وليس عليه وزنه بين يدي المصدق ولا بكسر الحلي؛ وإن كان متهما وأراد المصدّق استحلافه فله ذلك، وإن لم يستحلفه فلا بأس.

والمصدق بالخيار؛ إن شاء أخذ منه كما يباع إلا أن يريد صاحب الذهب والفضصَّة أن يعطي عن الذهب وصدقة الحلي من الذهب والفضة ذهبًا على قدر ذلك، وإن شاء أخذ منه كما يباع ذهبًا مثله وعن الفضة فضة مثلها ولا يعطي ثمنه؛ فذلك له وهو زكاة ما عليه.

وإن لم يحضر المصدّق، فحَسَب صاحب الحليّ على نفسه زكاة ما معه من ذلك على ما يباع الذهب والفضة، وأعطى الوالي من زكاة ما لزمه من ذلك؛ فلا بأس.

وإذا كان الحلي ذهبًا، وفضَّة، ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف فأخرجت الصدقة منه إذا بلغت فيه وكله سواء. أو يحسب الفضة ذهبًا ثُمَّ تؤخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالاً. أو يحسب الذهب فضَّة على الفضَّة؛ فإذا بلغت مئتي درهم

زكاتها.

أخذ