كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب

الجزء التاسع

ومن

الفضة فضة على قدر ما يجب في كلّ واحد فليفعل ذلك، وإذا أخرج من الذهب ذهبًا ومن الفضة فضة فليس عليه غير ذلك.

والدنانير تحمل على الدراهم بقيمتها، ولو كان ليس من الفضة إِلَّا

درهم واحد أو خاتم في يده.

ومن له دين لا يخرج له، فطلب المصدّق أخذ الزكاة منه وقال: أحلني على بعضهم؛ فإنَّ سعيد بن مبشِّر كره ذلك وقال: ليس له أن يأخذ ولا يحيله على أحد.

ومن كان معه عشرون دينارًا مدبرة ليس معه، غيرها، فدعا المصدّق أن يأخذ منه نصف دينار بقطعة من هذه الدنانير، أو طلب ذلك المصدق؛ فليس ذلك لهما جميعًا؛ لأنَّ في قطعه ضررًا على صاحب الدنانير وعلى المصدّق؛ لأنَّه إذا قطعه رجع إلى كسر ثمنه من الكسر لا مثل ثمن الدنانير، ولكن يأخذ منه صرف نصف دينار.

وإذا كان معه دنانير مدبرة وذهب وفضة حمل بعضه على بعض بالصرف؛ يقوم الدنانير بصرفها يومئذ والذهب بصرفه والفضة بصرفها، ثُمَّ حمل الجميع [على] الدراهم فيأخذ منها الصدقة.

وقيل: ليس للمصدّق أن يحمل على الرجل والمرأة إذا كان معهما حليّ ذهب وفضة، أن يأخذ ذهبًا أو فضة منه بقطعه له؛ ولكن يعطيه ما لزمه فيه من الصدقة من غيره مثلها.

ومن قدم من بلاد الهند في شهر معروف بمتاع، ثُمَّ لبث أشهرا، ثُمَّ باع ذلك المتاع وقبضت صدقته، ثُمَّ أقام إلى الحول من يوم قدم ودخل شهره الذي قدم فيه وماله في يده؛ فما نرى عليه صدقة حتى يحيل من يوم باع.