كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥

باب 22: تصديق أرباب الزكاة فيها، واستحلافهم إذا اتهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز

285

فقال: لا تسألهم؛ لأنَّ الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة، وإنما تطلب إليهم الزكاة؛ فإن أعطوها قبلناها منهم، وإن احتجوا بما يبطل الزكاة تركناهم.

مسألة: [في أمانة أصحاب الأموال واتهامهم]

وكل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته، فإن قال صاحب الثمرة: إنَّها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ فالقول قوله.

وقال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين من اتُّهم بغلول الزكاة استحلف وقال بعضهم: لا يحلف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم. وقال بالقول الأول نأخذ.

ومن جواب الحسن بن سعيد بن قريش في أرباب الأموال إذا اتهموا بالزكاة: هل يجوز حجز الثمرة عليهم حتَّى يشاهدهم إنسان من جهة الوالي؟ الجواب: الوالي موسع له ذلك إذا اتهمهم فيما عرفت، ولعل في ذلك

اختلافا.