الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥باب 22: تصديق أرباب الزكاة فيها، واستحلافهم إذا اتهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز
285
فقال: لا تسألهم؛ لأنَّ الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة، وإنما تطلب إليهم الزكاة؛ فإن أعطوها قبلناها منهم، وإن احتجوا بما يبطل الزكاة تركناهم.
مسألة: [في أمانة أصحاب الأموال واتهامهم]
وكل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته، فإن قال صاحب الثمرة: إنَّها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ فالقول قوله.
وقال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين من اتُّهم بغلول الزكاة استحلف وقال بعضهم: لا يحلف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم. وقال بالقول الأول نأخذ.
ومن جواب الحسن بن سعيد بن قريش في أرباب الأموال إذا اتهموا بالزكاة: هل يجوز حجز الثمرة عليهم حتَّى يشاهدهم إنسان من جهة الوالي؟ الجواب: الوالي موسع له ذلك إذا اتهمهم فيما عرفت، ولعل في ذلك
اختلافا.
٤٬٥٢٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.