كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٥

باب 25: الزكاة في صَدُقَات النِّساء وحليهن، وأحكام ذلك

295

منذ تزوج عليها. وقال أبو محمد أنا لا [أرى] على هذه زكاة؛ لأنَّها قِيلَ: إنَّه لها حال إن طلبته وإن لم تطلبه فهو بحاله.

وقد قيل في الآجل ثلاثة أقاويل: جاء عن أبي محمد أنَّه قال: إذا دخل بها حلّ الآجل، وهو أعجبهم إلي. وقال أبو بكر الموصلي: هو أجل بحاله ولو تزوّج عليها؛ لأنَّ الله تعالى أحلَّ له أن يتزوج. وقال آخرون: إذا تزوّج عليها حل لها الآجل. قال أبو عبد الله: فإن طلق التي تزوّج عليها، ولم تكن الأولى طلبت

صداقها حتّى طلبت الآخرة؛ فهو آجل بحاله، ولا صدقة عليها فيه.