الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٦في ما يؤخذ من نصارى العرب سارى العرب
296
26
ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مِمَّا يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا تجب الصدقة في أموالهم حتّى تبلغ فيها كما تبلغ في أموال المسلمين من الورق ويحول
منذ ملكوه
معهم
عليه حول
وكذلك قال من قال: يهود العرب. وقال أبو عبد الله: لا يعلم في اليهود أحد من العرب إلا من دخل فيهم من العرب؛ فمن قال منهم: إنَّه من العرب، فسبيله سبيل النصارى من العرب في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وعليهم أموالهم يؤخذ منهم الضعف مِمَّا يؤخذ من واحد من أهل الصلاة
الصدقة
في
إذا كان مِمَّن تجب عليه الزكاة.
مثقالاً
وتجري الصدقة في نصارى العرب كما تجري على المسلمين، ويضاعف الأخذ منهم؛ وذلك أنَّه لا يجب على نصارى العرب زكاة فيما ملكوا من الذهب والفضة حتَّى تبلغ مال النصارى من ذلك مئتي درهم ويحول عليه حول، وحتَّى يبلغ ماله من الذهب عشرين ويحول عليه، ثُمَّ يؤخذ منه من المِئَتي درهم عشرة دراهم ومن العشرين مثقالاً مثقال، ولا يؤخذ من الزيادة شيء من الدراهم حتّى تبلغ أربعين درهما، ثُمَّ عليه في كل عشرين درهما درهم، وعلى هذا تجري عليه
الصدقة.