الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠كتاب
الجزء التاسع
عليه العامل. إلّا أن يكون هذا المال الذي لنصارى العرب اشتروه من أموال
أهل الصلاة؛ فإن على عمالهم الصدقة فيه إذا بلغت الصدقة في ثمرته. وما كان بعمان [من] مال من نخل وأرض لأهل الذمة في ثمرتها الصدقة، كانت أصلاً لهم أو اشتروها من المسلمين؛ وقد كان هو موداد [كذا] المجوسي ذكر أنه قيل له: إنَّ ليس عليه صدقة فيما يصيب من زراعته من فلج الصافية فرأى أبو عبد الله عليه الصدقة).
(1) في المطبوع: + ومن غير الضياء: وعن العرب إذا اشتروا أرض نصارى بني تغلب؛ قال: عليهم في ملك الأرض الخمس؛ لأنَّها أرض خراج».
٤٬٥٣٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.