الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤304
كتاب
الجزء التاسع
مسألة: [في مرات أخذ الجزية في السنة
وإذا أخذ من الحربي أو أخذ من أهل الذمة الجزية أحد من أهل الإسلام؛ لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السُّنَّة؛ لأنَّ ذمة المسلمين واحدة
يسعى بذمتهم أدناهم فمن قام بالذمة منهم إذا كان عدلاً ففعله ماض.
٤٬٥٤١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.