الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣١١باب 29: صدقة الإبل
311
مسألة: [في وجوب صدقة الإبل]
الصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنصاب هو الأصل الذي يلزم أول الفريضة؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغَنَم مِن أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فِيهَا شَيءٌ) (). وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأربعينَ شَاةً شاة)، ولم يخص سائمة من غيرها؛ فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل، وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة؛ لأنَّ الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما.
>>
مسألة: [فيما يجب إخراجه من صدقة الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا وحال عليها حول ففيها شاة وسط، وإن نقصت عن الخمس فلا زكاة فيها، وإن زادت على خمس فلا زكاة في زيادتها، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ خمس عشرة ثُمَّ فيها ثلاث شياه، ثُمَّ لا شيء فيما زادت حتّى تبلغ عشرين ثُمَّ فيها أربع شياه؛ فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين انتقلت من الغنم إلى أسنان الإبل، وكان حينئذ على من ملك خمسا وعشرين من الإبل في وقت ثُمَّ حال عليها في ذلك الوقت وهي في ملكه من الصدقة ابنة مخاض من الإبل، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ الإبل
(1) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظ قريب، باب في زكاة السائمة، ر 1572، 99/ 2. وابن خزيمة عن عليّ بمعناه، باب ذكر الخبر … والدليل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنَّما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما، ر 2270، 20/ 4.
(2) سبق تخريجه في حديث: «في خمس من الإبل شاة … ».