كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

312

كتاب

الجزء التاسع

ستّا

ستا وثلاثين ثُمَّ فيها ابنة لبون، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ الإبل وأربعين، ثُمَّ فيها حِقَّة طروقة الفحل، ثُمَّ لا شيء فيما زاد منها حتّى تبلغ الإبل إحدى وستين، ثُمَّ فيها جذعة وليس فيها جذعة إلا في هذا المكان، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتى تبلغ سرًّا وسبعين ثُمَّ فيها ابنتا لبون، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وتسعين ثُمَّ فيها حِقَّتان، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وعشرين ومئة ثُمَّ فيها ثلاث بنات لبون؛ فإذا كان الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى تبلغ العشر، ثُمَّ يأخذ المصدّق على حساب ذلك، فكلما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين ابنة لبون وفي الخمسين حقَّة؛ فعلى هذا قد حسب، ومن أي هذين السنين شاء المصدّق أخذ هذه الفرائض.

ومن أي سنّ أخذ المصدّق فإنَّ لربِّ المال أن يختار من ذلك السن بعيرًا ثُمَّ يختار المصدّق بعيرًا، فإن شاء المصدّق باع الفريضة من ربها من قبل أن يقبضها إذا عرفها.

وإن كان على صاحب الإبل، جذعة فلم يجد في الإبل جذعة ووجد حقة؛ فله أخذها، ويردُّ صاحب الإبل على المصدّق فضل الجذعة. وكذلك إن وجد الجذعة ولم يجد الحِقَّة؛ أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له وما كان على هذا النحو فهو مثله.

والذي نحبُّ له أن يردَّ من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة.

مسألة: [في اشتراط النصاب والحول]

وإنما تجب الصدقة في الإبل على من ملك منها خمسا من الإبل إلى ما أكثر ـ على ما فسَّرنا ـ إذا حال عليها حول وهي في ملك صاحبها.