الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣١٧317
باب 29: صدقة الإبل
وروي عنه أنه سئل عن الإبل؟ فقال: «فإنَّها جن مِن جن
خُلقت» (1).
ومن
مسألة: [في جمع المتفرّق وتفريق المجتمع
له خمسة وعشرون بعيرًا وللناس معه؛ فإنَّها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة، ولا يكون عليه فريضة في ماله ثُمَّ يكون على الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك؛ لأنَّه جاء في الأثر: أَنَّه «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع".
مسألة: [في الفصيل والحقة من الإبل]
والفصيل من الإبل لا يدخل في الصدقات الواجبات، وهو الذي يفصل عن أمه بعد حوله؛ فأمَّا إذا دخل في الحول الثاني فإنَّه يكون ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السنّ في فرائضه الصدقة وما بعده من الأسنان وأما ما هو دونه فلا وليس في الصدقة فوق الجذعة
شيء.
وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءٌ لِأَهْلِ الإسْلامِ فَهِيَ على ذلك
وزر»، والله أعلم. (1) رواه الشافعي في المسند، عن عبد الله بن معقل أو مفضل بلفظه من حديث طويل، كتاب الصلاة، الباب الرابع في المساجد، ر 199، 67/ 1، والبيهقي، عن عبد الله بن المغفل مثله، كتاب صلاة، باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذه الموضعين دون الآخر،
449/ 2
(2) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بلفظه باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع، (1382، 526/ 2. وأبو داود، عن عمر بلفظه، باب في زكاة السائمة، ر 1579،
99/ 2