كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء التاسع

-

والحِقَّة من الإبل وهي الحامل، وهي مِمَّا نهي عن أخذه في الصدقة، وتسمى - أيضا ـ عشرًا، وقد دخلت فى النهى عن أخذها إلا أن يشاء ربّ المال أن يدفعها في الصدقة، وقد نهى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَن أَخذ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ إِلَّا أن يشاء ربها» (1).

(1) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه من ديث معاذ الطويل، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، ر 1425، 4090، 544/ 2، 1580/ 4. ومسلم، مثله، باب

الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19، 50/ 1.