كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤

324

كتاب

الجزء التاسع

وما أعطي من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأربعين شاة»، وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ لأنَّ الذكر منه في الوقت الغالب هو قيمة الأنثى.

وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ). وفي قول أبي بكر: «لا تؤخذ هَرِمة، ولا ذات عوار، ولا تيس؛ إلا أن يشاء

المصدق».

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال للساعي: «عُدَّ عليهم السخال

الراعي» (2)

يروح بها

ومن كان معه أربعون شاة فبقيت معه أحد عشر شهرا، ثُمَّ باع واحدة فخلا شهر، ثُمَّ اشترى واحدة؛ فالصدقة عليه ولو ذهبت كلها، ثُمَّ اشترى

غيرها؛ فلا صدقة عليه [هكذا عن] ابن محبوب.

فصل: في أسنان الغنم

الحمل والخروف لسنة، والجَذَع لسنتين، والثني لثلاث، والرباع لأربع، والشدس لخمس والضالع لست وليس بعد الضالع سن.

الأغنياء وترد في الفقراء، ر 1425، ر 4090. ومسلم، مثله، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19.

(1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه، كتاب الزكاة، باب (56) ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 335. وأبو داود، عن عليّ بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الزكاة، ر 1574. (2) أخرجه البيهقي، عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظ: «فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي»، باب السن التي تؤخذ في الغنم، ر 7093، 100/ 4. والطبراني عن عمر بن الخطاب موقوفا، بلفظ: «نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي»، ر 6395،

68/ 7