الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥325
في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها، وأحكام الشركة فيها وما يجوز القابضها فيها من فعل، وما كان في معنى ذلك وأحكام جميع ذلك، وحمل بعضها على بعض في الصدقة مشتركة وغير مشتركة، وأحكام ذلك
32
الصدقة في الإبل والبقر والجواميس والضأن والغنم؛ فالإبل والبقر
والجواميس صدقتهنَّ، واحدة وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة.
ومن كان له خمس بقرات في يده وله بقرة سادسة مع رجل وذلك الرجل له أربع بقرات، فحال عليهنَّ الحول جميعًا وفي يد كل واحد منهما خمس؛ فأما الذي له ست بقرات فعليه شاة، والذي له أربع بقرات وفي يده لآخر بقرة خامسة فعلى قول أصحابنا إذا كان الحلب والمربض واحدًا فعليه أربعة أخماس شاة، وليس على الآخر الذي أعطى شاة عن الخمس الباقي؛ لأنَّ الست لا تجب فيهن إلا شاة واحدة.
ولو كن متفرّقات في أيدي أناس شَتّى إذا كنَّ لرجل واحد، فإن كان
مع
لكل واحد منهما أربع بقرات خالصة وبينهما بقرة واحدة في يد أحدهما الأربع، وحال عليهنَّ حول جميعا؛ فعلى الذي في يده الخمس أربع له وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة، وعلى الآخر عشر شاة.
فإن كان رجل له أربع بقرات ولرجل آخر بقرة وهي مع شريكه، وشريكه لا يقر له إلا بنصف هذه البقرة أو أقلّ أو أكثر من البقرة؛ فلا صدقة على الرجل، إلا أن تكون هذه البقرة مع بقره مجتمعة، فإن كانت مع بقره فعليه شاة وعلى شريكه مقدار حصته من الشاة. وقال أبو معاوية: إلّا أن