كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٢

كتاب

332

الجزء التاسع

وإنما يكون المجتمع مجتمعًا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون، واجتمع سنة في المحلب والمربض. وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران فحتَّى يجمعه المريض سنة.

فإن كانت دابَّة منها تذهب الأيام في سفر يسفر عليها، أو تترك لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المربض المعروف؛ فهي مجتمعة، وليس ذلك مِمَّا يفرّقها. وفي بعض القول: لا نرى الصدقة في الاجتماع. والاجتماع هو أكثر القول عندنا، وبه نأخذ.

مسألة: [في تمام النصاب وزكاة الفائدة

ومن له أربعون شاة إلَّا شاة، وعنده شاة تتم بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة؛ فعن أبي علي أن فيها شاتين، ويطرح عن صاحب

التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له وتتم بها الأربعون.

ومن له غنم تخرج صدقتها، فوهب له رجل غنمًا قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر؛ فعليه أن يصدقها أيضا مع غنمه إن كانت تحلّ في غنمه الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك. ولو أنَّ الذي وهبها له وهبها ولم تحلّ عليه الصدقة؛ لم يكن عليه أن يخرج صدقتها ولا على الذي وهب له أن يخرج صدقتها مع غنمه، وكذلك رأينا في

هذا.

وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بها، ثُمَّ استفاد ما تَمَّت به الصدقة قبل أن يمضي وقت صدقته؛ فعليه الصدقة.

ومن

مسألة: [في حول صدقة الماشية

انقطعت صدقة الماشية عنه سنة، ثُمَّ استفاد ما تمت به الصدقة؛ فلا

صدقة عليه ولو بقي من الأولى شيء حتى تحول له سنة منذ استفاد وتمت عنده.