كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٧

باب 32: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها

337

ولكن إذا كانت له فريضة فلم يجدها ووجد ما فوقها أخذ وردّ الفضل

ولا يأخذ ما دونها.

مسألة: [في الحول بعد استكمال النصاب

وفي ضم الشياه والإبل]

ومن كان له ثلاثة جمال حتَّى إذا كان في بعض السنة اشترى اثنين، وجاءه الساعي فقال: إنَّما اشتريت من قريب؛ فلا نرى صدقة حتّى يحول عليه الحول مذ ملك الخمسة.

ومن ضمَّ إليه الناس الشاة والشاتين والبعير والبعيرين؛ فما أحبّ أن يلتفت المصدّق إلى ذلك، ويعرض عنه ويطلب الصدقة إلى أهل الأموال. وكذلك الذي يضم إليه البعير والبعيرين في البادية يسقيها؛ فما أحبّ أن يفرضها المصدّق.

مسألة: [في اشتراط النصاب والحول لإخراج صدقة الماشية] ومن له أربع بقرات ونصف فلا صدقة عليه.

ومن كان له خمس بقرات حتى وجبت عليه الزكاة، ثُم باع واحدة منهنَّ؛ فإنَّ الزكاة تؤخذ منه.

ومن كان معه أربع بقرات، ثُمَّ اشترى بقرة ومرّ به المصدق؛ فقال من قال: يأخذ المصدّق الصدقة ولا يسأل. وقيل: لا يأخذ حتّى يحول الحول عليهن. ومن له أربع بقرات ويقني واحدة بالنصف فيه اختلاف، وأحبّ إلينا أن تؤخذ منه، على صاحب نصف البقرة التي اقتناها حصة بقدر نصف بقرته، وعلى صاحب الأربع والنصف بقدر ذلك.