الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٨338
كتاب
الجزء التاسع
ومن له أربع بقرات فورث من والده بقرة، واشترى حصة الورثة من البقرة وبقي فيها سدس لأحد الورثة؛ فأحبّ إلينا أن يعطي عن الخمس،
وعلى صاحب السدس من البقرة بقدر سدسه. هذا رأينا والله أعلم بالعدل. ومن له أربع بقرات وله في واحدة أربعة أخماس، والبقر مسرحها ومرعاها واحد؛ فلا نرى عليها الزكاة، إلا أن يكون لبنها مجتمعا فعليها الزكاة وعلى صاحب الخمس لخمسه بالحصة.
مسألة: [في إخراج المُسنَّة، والغنم المشتركة، والسخلة له أربعة وعشرون عِجلاً وبقرة مُسنّة أو مُسنتان، والمُسنة قد ومن اشتراها أو ورثها؛ فإنَّه يدفع المسنة لزكاته.
ومن له أربعون شاة، ومعه لرجل آخر عشرون شاة أو أقل، وكانوا يتحاصصون فيما بينهم؛ فليس على صاحب العشرين زكاة؛ لأنَّ هذا قد بلغ عليه.
وتعد الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت.
ومن عنده عشرون ومئة شاة، ونتجت ليلة آوى المصدّق أو قبله بليلة أو بليال، فتم عنده مئة وإحدى وعشرون بتلك السخلة؛ فأقول - والله أعلم إنَّه لا تتم بتلك السخلة الصدقة.
مسألة: [في افتراق الخليطين قبل وصول المصدق
:_
وإذا كان خليطان يؤدّيان في كلّ سنة جميعًا، ثُمَّ حالت السنة فوجبت الصدقة فافترقا قبل أن يصل إليهما المصدّق؛ فلا تبرئهما فُرقتهما من حق قد وجب عليهما حين أتى عليهما وقت الصدقة وهي مجتمعة.