الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٢342
كتاب
الجزء التاسع
حقَّه، إن أمكن أن يأخذ كل عام من كل جنس حقَّه فليفعل، وإن كان عدل ذلك أن يأخذ من هذا سنة ومن هذا سنة فليفعل.
ومن اشترى أربعين سخلاً، وحالت السُّنَّة وهي في يده ولم يبن منها شيء؛ فالصدقة فيها كما هي في غيرها من الغنم.
والرجل البادي له أربعون شاة، فلما دخل شهر الصدقة أو بقي منه بقية
باع شيئًا من الغنم أو ذبحها؛ فإنَّا نرى عليه الصدقة إذا كان قد دخل الشهر
الذي يزكّي فيه.
ومن
له
مسألة: [في صدقة من ضم غنم إلى غنمه
وفيمن نزل ماله عن النصاب]
غنم وضمّ إليها غنمًا أخرى، فجاء المصدّق وهي مجتمعة؛ فإن
كان هذا الرجل مِمَّن يؤدِّي الصدقة من قبل وضمت إليه هذه الغنم ولبنها مجتمع وسمنها في سمن غنمه ولبنها؛ فأرى أن يؤدي الصدقة ويترادان في ذلك. وإن كان الرجل مِمَّن لا تجب عليه الصدقة إلَّا الضمة، ولم يحل
عنده حول؛ فلا أرى على تلك الغنم صدقة.
بغنم
إلَّا
وعن أبي عبد الله: في رجل كان عليه صدقة في خمسة أبعرة، فباع واحدًا منها قبل صدقته وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة؛ أنَّه لا يؤخذ منه أن يكون الذي اشتراه تركه معه
حولاً.
مسألة: [في اشتراط الحول، وفيمن يستتم نصاب غنمه بشاة أخيه]
وإذا مر المصدّق بغنم ولم ير فيها صدقة، ثُمَّ رجع بعد ذلك فإذا الغنم قد زادت ما أوجب فيها الصدقة؛ فلا أرى صدقة فيها إذا كان قد مر بها ولم يجد فيها شيئًا حتى يحول الحول عليها تامة.