الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٣باب 32: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها
343
وإذا مرّ المصدّق بصاحب غنم فوجد عنده تسعًا وثلاثين شاة، وشاة وديعة لأخ له، فأخذ شاة، ثُمَّ مرّ بالأخ فوجد عنده تسعًا وثلاثين شاة فقال: عند أخي شاة؛ فأرى أن تؤخذ منهما جميعًا، ويسقط عنه بقدر الشاة، وانظر فيها.
لي
مسألة: [في زكاة الماشية المختلطة
وإذا وافق الساعي غنمًا في يد راع لأهل القرية يرعاها ويأوي لأهل
القرية، ثُمَّ بدا له أن يخرج بها، فمرّ الساعي؛ فما نرى فيها زكاة.
ومن كان صاحب ماشية ليس له دار يستقر فيها، وإنَّما يطلب الصلاح حيث أصابه، ويطلب لفقرائه أن يرد عليهم، ثلثه وفقراؤهم ليسوا بحضرته؛ إلا الذي بحضرته من الفقراء، أو أدنى البلاد إليه أحق من أن يحسب يجاوزها إلى بلد آخر.
فلا
ومن كان له ثلاثون شاة سائمة في يده، وله مع رجل عشر شياه، وللرجل أيضا ثلاثون شاة؛ فعلى صاحب الأربعين الكاملة شاة في الزكاة، وعلى
صاحب الثلاثين الذي العشر في يده وكملت أربعين ثلاثة أرباع شاة. ومن كان له خمسة أجمال ومعه لرجل واحد أو اثنان أو ثلاثة، وحال عليها الحول وهي مجتمعة؛ فالصدقة فيها، وعلى صاحب الجمال الفاضلة الخمسة حصة فيما لزم من الصدقة.
قلت: فإن قال صاحب الفضل: أنت قد وجب عليك في الذي لك دون الذي لي فلا شيء علي؛ فإنَّ الصدقة عليهما جميعا، من قبل أن الصدقة وجبت في جماعة الأجمال.
وإن كان جماعة لهم شركة في، أجمال تكون لرجل في ثلاثة أجمال أو أربعة أو خمسة حصة، وتكون الأجمال في يد رجل يعمل عليها،