كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٤

344

كتاب

الجزء التاسع

ويكون الذي له بعض هذه الأجمال له أجمال تبلغ عليه فيها الصدقة؛ فإذا كانت هذه الأجمال مختلطة في إبل لرجل حتَّى حال عليها حول وهي مجتمعة ففيها الصدقة على الجميع، وتكون على شركائه حصتهم على عددهم. وأما إن كانت لزوجته فلا أرى أن تحمل شركة امرأته على جماله إلا أن يكون الحمل في جماله سنة فإنَّه يحمل على إبله، وإن كان في يد غيره لم يحمل عليه.

مسألة: [في قيد إبل، الصدقة وحساب البقر المعيبة والمصدّق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل فليس على صاحب الإبل قيد ولا حبل يقاد به. ومن له أربع بقرات وبقرة مكسورة أو منقوصة الرّجل فالصدقة واجبة

عليه.

مسألة: [في زكاة المختلط، والمستفاد

وفي حمل الحبوب ببعضها]

كان أبو علي يقول في رجل له عشرون شاة وعشرون جاعدة، وحال عليها حول: إنَّه يعطي في سنته عن هذه الأربعين شاة ثُمَّ يعطي في السنة الثانية عن هذه الأربعين جاعدة، أو يأخذ في السنة الأولى جاعدة وفي السنة

الثانية شاة.

قال أبو عبد الله: نظرت في ذلك فإذا هو غبن (1) أن يأخذ المصدّق في أول السنة شاة أو جاعدة ثُمَّ تتلف هذه الغنم من قبل السنة الثانية؛ ولكن

(1) في المطبوع: «غير»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.