الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٦346
كتاب
الجزء التاسع
مسألة: [في زكاة قيمة الماشية، وفي أحكام النصاب] وإذا أتى الساعي الرجل وقد وجبت عليه شنقة، فاتفقا على أن يقوم الساعي عليه شنقته دراهم، من غير أن يقف عليها ولا أعطاه إيَّاها؛ فهذا لا يجوز، والله أعلم هل تجزئ عنه الشنقة ويبرأ منها أم لا؟!
وقال أبو عبد الله: لم أسمع أن في صدقة البقر يؤخذ ذكر مثل الإبل في الموضع الذي لا توجد فيه ابنة مخاض فيؤخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإنَّما
ذلك في الإبل بعينها. وليس عليهم أن يشتروا من الساعي من غيرها.
يرجع
ومن له أربعون شاة، منها عشرون شاة من تجارة في يده ومنها عشرون ليس من تجارة له؛ فقد قال أبو عبد الله: قد قيل عن سليمان بن عثمان رحمه الله فيما أحسب: أنَّه بلغني أنه قال: يؤخذ من الأربعين كلّها شاة، ثُمَّ المصدّق فيقوم عليه العشرين التي من تجارته، ثُمَّ يحمل قيمتها من تجارته، ذلك الصدقة. ثُمَّ يأخذ من جميع
قال: وأما الذي نأخذ نحن به أن يقوم عليه العشرون شاة التي من تجارته على ما في يده من التجارة ثُمَّ تؤخذ منه الصدقة، وليس في العشرين شاة الأخرى التي ليس من تجارته بشيء.
ومن له أربعة أبعرة وله ربع بعير؛ فإن كان الذي له ربعه كان له أصله فأعطاه رجلاً يعلفه له بثلاثة أرباعه؛ فقد كملت خمسة أبعرة وفيها شاة، وعلى الذي له ثلاثة أرباع البعير من الشاة بقدر حصته وهو ثلاثة أرباع خمسها. وإلا فلا شيء عليه في أربعة أبعرة وربع بعير.
فإن كان له أربعة أبعرة، وله ربع أربعة وعشرين بعيرا؛ فإنّي أقول: إنَّ عليه شاتين؛ لأنه قد كمل له عشرة أبعرة.