كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٧

باب 32: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها

347

والذي له أربعة أبعرة وربع أربعة وثمانين بعيرا؛ أرى عليه ابنة ربع مخاض؛ لأنَّه قد كمل له خمسة وعشرون بعيرا.

ومن له ثلاثون شاة في يده، وله عشر شياه أخرى في يد رجل له ثلاثون شاة؛ فإنَّه يكون على الذي له أربعون شاة شاة، وعلى الذي له ثلاثون شاة وفي يده عشر شياه للآخر ثلاثة أرباع شاة، وذلك إذا حال عليها حول.

ومن له أربع بقرات ولرجل معه بقرة، ولصاحب البقرة أربع بقرات غيرها وهي معه؛ فإن على صاحب الخمس بقرات اللاتي هن له ملك شاة بالخمسة، وعلى صاحب الأربع أربعة أخماس شاة.

فإن كان صاحب الخمس في يده وله سادسة، ومع رجل له أربع بقرات؛ فإنَّ على صاحب الست شاة بالخمسة التي في يده، وعلى الآخر أربعة أخماس شاة، وذلك إذا حال على ذلك حول مذ اجتمعت.

ومن له أربعون شاة، وله عشر مع رجل وله ثلاثون شاة؛ أنَّ على صاحب الأربعين شاة شاة وليس عليه في العشر التي مع الرجل شيء، وعلى الآخر ثلاثة أرباع شاة؛ لأنَّه قد كان في يده أربعون شاة بعشر الرجل الآخر فإنَّما عليه هو ثلاثة أرباع شاة، وليس في عشر الرجل الآخر شيء وبها كملت أربعون شاة؛ لأنَّ الآخر عليه شاة من الأربعين التي في يده وليس عليه في عشره هذه شيء.

ومن له خمس وعشرون بعيرًا، وللناس معه خمسة؛ أنَّها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة، ولا يكون عليه فريضة في ماله ثُمَّ يكون على الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك؛ لأنه قد جاء في الأثر أنَّه «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع».