الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٨348
كتاب
الجزء التاسع
ولو أن لرجل أربعين شاة ومع كل رجل عشر شياه، ولكل رجل منهم ثلاثون شاة؛ فإنَّه يؤخذ من صاحب الأربعين شاة، ويؤخذ من الآخرين من كلّ واحد ثلاثة أرباع شاة ولا يكون على صاحب الأربعين شاة. ولو أنَّ في يده أربعين شاة، وله أربعون غيرها مع كل رجل عشر؛ فإنَّ عليه لجميع غنمه، ويؤخذ من الآخرين بقدر ما لهم من الغنم وتطرح منهم حصته.
ولو أنَّ رجلاً له خمس بقرات كان يزكّيهن، فماتت منهنَّ واحدة ثُمَّ
نتجت معه واحدة قبل محلّ صدقته؛ أن عليه الزكاة.
وإذا مضى الوقت الذي كان فيه يزكّي وليس معه إلَّا أربع، ثُمَّ استفاد
واحدة؛ فلا شيء عليه حتّى يحول عليها حول وهي خمس.
وأما الذي كان له خمس من الإبل أو خمس بقرات تجري فيهن الصدقة، فلم تزل في يده إلى أن جاء شهر رمضان ومرّ به الساعي وماتت منها واحدة، ثُمَّ مرّ به الساعي؛ فأرى عليه الصدقة في الأربع وهو أربعة أخماس شاة ويسقط عنه خمس شاة. وهذا بخلاف إذا كانت الإبل أو البقر خمسًا حتّى جاء وقت زكاتها، ثُمَّ ماتت منها واحدة قبل أن يمر به
الساعي.
ومن له أربع بقرات ولأخ له أربع بقرات، وبقرة بينهما وهي مع أحديهما أو مع غيرهما، ولكلِّ واحد منهما بقرة في يده؛ فإن كانت هذه البقرة التي بينهما مع غيرهما فلا صدقة على أحدهما. وإن كانت في بقر أحدهما حتّى حال الحول وهن خمس بقرات ترعى جميعًا وتأوي جميعًا؛ فإن فيها شنقة ويتحاصصون فيها يكون على الذي له نصف البقرة خمس شنقة، وعلى الآخر صاحب الأربع، والنصف الباقي من الشنقة.