كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٩

باب 32: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها

عن النَّبـ

فصل: [في حال عامل الصدقة]

359

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعَامِلُ فِي الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللَّهُ كَالْغَازِي فِي

6

سَبِيل الله حتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ» (1)، «وَالْمتعدِّي فِيهَا كَمَانِعِهَا» (2)، وقال صلوات الله عليه: «لا يصدر المصدّق عنكم إلا وهو راض».

(1) رواه أبو داود عن رافع بن خديج بلفظ قريب، باب في السعاية على الصدقة، ر 2936، 132/ 3. والترمذي، مثله، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، ر 645، 37/ 3. (2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب الْوَعِيد فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ، (342.