كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٦١

باب 33: زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم

361

ومن أعطى اللبن في زكاة الفطر؛ أعطى لبنا خالصا لا يخلط به ماء، ومختلف فيه. قال قوم: من الرائب. وقال قوم: مخض، والله أعلم.

مسألة [في زكاة الولد الصغير البعيد عنه

ومن كان له ولد صغير في بلد غير بلده الذي هو فيه أخرج مؤنته لازمة له، والله أعلم بالصواب.

مسألة [متفرّقات في زكاة الفطر

ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه زكاة الفطرة.

عنه؛ لأنَّ

ومن أكل البرّ فليخرج البرّ، أو الأرز أو الذرة أو الشعير فليخرج مِمَّا يأكل، وإن أعطى برًا فأفضل.

والتمر جائز في الفطرة، ولا يجوز في كفَّارة الأيمان إلا عن قوم

طعامهم.

ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وأولاده الصغار والمرضع، عن كلّ واحد أربعة أمداد بمد النَّبِي. وأربعة أمداد هو صاع، والمد: ربع الصاع وكيف شاء، دفعها إن شاء مدين وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد

يجزئه ذلك.

ومن قدم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس، ويُستَحبُّ إعطاؤها يوم

الفطر قبل صلاة العيد، وإن أخرجها بعد ذلك فلا بأس عليه.

ومن أبق مملوكه فليس عليه أن يخرج عنه حتى يعلم أنه حي. وقيل: ما دام يرجوه ويعلم مكانه فعليه زكاته.